أقرّ المؤتمر الوطني العام قانون تجريم التعذيب، والإخفاء القسري والتمييز بتاريخ التاسع من أبريل. وبهذه المناسبة، تنوّه كلّ من منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا"، ومنظمة "ريدرس" لإنهاء التعذيب وجبر ضرر الضحايا، و "دجنتى"-المعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بمبادرة المؤتمر الوطني العام المتمثلة في توفير إطار عمل تشريعي لمنع وتجريم بعض أشد الجرائم خطورةً، بما في ذلك التعذيب والإخفاء القسري. ولكن، أبدت هذه المنظمات في الوقت نفسه تخوّفها من عدم انسجام القانون انسجاماً تاماً مع الالتزامات الدولية لليبيا.
وكانت منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا"، و "ريدرس" و"دجنتى"، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب قد قدّمت تعليقاتها الأولية على مسودة سابقة لهذا القانون ورفعتها إلى المؤتمر الوطني العام بتاريخ 26 مارس الماضي، فعرضت بالتفصيل مخاوفها في ما يتعلّق بجوانب التعذيب الواردة في مشروع القانون (يمكن الاطلاع على النسخة الكاملة من خلال النقر هنا). و تقرّ المنظمات الأربع اليوم أنّ المشروع قد مرّ بسلسلة من التغييرات منذ ذلك الحين قبل أن يتحوّل إلى النسخة التي تمّ إقرارها، ولكن من دون أن يعالج الكثير من المسائل الرئيسية موضع الاهتمام. في وقتٍ تعتبر فيه النية في معالجة الفئات الثلاث من انتهاكات حقوق الإنسان في القانون مشجّعةً حتماً، يبقى أن إدماج هذه الانتهاكات في تشريعٍ واحدٍ لا ينجح في تحديد مواصفات كل منها المختلفة ومخاطرها وقد يؤدّي إلى الالتباس أو الوقوع في التبسيط المفرط للموجبات المحددة لكل من هذه المسائل.
على نحوٍ أكثر تحديداً، لفتت المنظمات إلى أنّ تعريف التعذيب كما هو وارد في المادة 2 من القانون الجديد لا ينسجم بجوانب كثيرة منه مع المادة (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي سبق وانضمّت إليها ليبيا. وينتج عن ذلك تضييق لنطاق تطبيق أحكام المادة، كأن يُحصر جرم التعذيب بالأفعال المرتكبة بحق المعتقلين فقط. وبالتالي لا توفّق هذه المادة في توفير أساس سليم يبنى عليه إطار عمل شامل لمكافحة التعذيب. كما لا ينص القانون الجديد على منع ترحيل الافراد، أو تسليمهم أو تحويلهم إلى دولة أخرى قد تتوافر فيها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنهم سيكونون في خطر التعرّض للتعذيب.
في المقابل، تشيد المنظمات بالتعديلات التي أجريت على مشروع القانون، لا سيما إزالة "العقوبات التبعية" بشكل "الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية"، ولكنها تحثّ صنّاع القوانين الليبيين على التشاور مع أصحاب المصالح المعنيين والنظر في التجارب المقارنةحول العالم عند صياغة التشاريع.
وكان لمدير منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا" إلهام السعودي الملاحظة التالية في هذا السياق: "في وقتٍ يمكن فيه اعتبار هذا القانون خطوة أولى وهامة إلى الأمام، يبقى أن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، بتعقيداتها واستمرارها وشيوعها تعني أنه ما من معالجة سريعة ممكنة لهذه المشكلات. قد لا يثبت القانون الجديد فعاليته في مكافحة التعذيب وقد تثار من حوله بعض الشكوك في ما يتعلق بقابليته للتطبيق. لذلك، لا بد من إيلاء العناية اللازمة لضمان أن يشكل هذا التشريع جزءاً لا يتجزّأ من القوانين الموجودة التي تعترف بالتعذيب جرماً منصوصاً عليه في قانون العقوبات. كما لا بد من أن يكون واضحاً في تحديد الأثر القانوني بما فيه إلغاء العفو الممنوح بموجب المادة 4 من القانون رقم 38 لعام 2012."
ختاماً، تحثّ كل من منظمة "محامون من أجل العدالة في ليبيا"، "ريدرس" و "دجنتى" – المعهد الدنماركى لمناهضة التعذيب ، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، المؤتمر الوطني العام على استكمال جهوده في سبيل التوصّل إلى إطار عمل شامل لمناهضة التعذيب. وهي توصي بمعالجة المسائل المفصّلة في التعليقات التي سبق أن قدّمتها إلى المؤتمر الوطني العام، كما أـنها تبدي استعداداً تاماً للتعاون معه بشكلٍ بنّاء من أجل تحقيق هذه التغييرات.
لأي استفسارات، يرجى الاتصال:
محامون من أجل العدالة في ليبيا: مريم الحضيري، المسؤولة عن شؤون التنسيق هاتف:
5071 7242 20(0) 44+ بريد إلكتروني: info@libyanjustice.org اللغات: العربية، الإنكليزية
دجنتى - المعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب: أندرز برنهوفت، رئيس الشؤون الإعلامية هاتف:
8657 2252 45 + بريد الكترونى: ab@dignityinstitute.dk اللغات: الإنكليزية، الدانماركية
ريدرس: إيفا سانشيز، المسؤولة عن الاتصالات I هاتف: 1777 7793 20(0) 44+: بريد إلكتروني: eva@redress.org اللغات: الإنكليزية، الإسبانية
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: كورون سينغ، مستشار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاتف:
+ 216 7132 2561
بريد إلكتروني: cs@omct.org اللغات: الإنكليزية، الفرنسية، العربية